الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

305

فقه الحج

على غيره بخلاف النهى فما يدل على الجواز قرينة على إرادة النهى منه واللّه هو العالم . [ الأفضل للحاج ان يمضى إلى مكة للطواف والسعي ليومه ] مسألة 99 - الأفضل للحاج ان يمضى إلى مكة للطواف والسعي ليومه لاستحباب المسارعة والاستباق للخيرات ويدل عليه صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في زيارة البيت يوم النحر قال : زره فان شغلت فلا يضرك ان تزور البيت من الغد ولا تؤخر ان تزور من يومك فإنه يكره للمتمتع ان يؤخره وموسع للمفرد ان يؤخره . . . « 1 » وفي موثق إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن زيارة البيت تؤخر إلى اليوم الثالث ؟ قال : تعجيلها أحب إلى وليس به بأس ان اخرها « 2 » وصحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس ان تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر انما يستحب تعجيل ذلك مخافة الاحداث والمعاريض » « 3 » وعليه الاستحباب لا يكون لنفسه بل لكون التأخير معرضا للفوت والتعجيل مصداقا للاستباق والمسارعة وعليه يكون كل فرد متقدم بالنسبة إلى ما هو المتأخر منه وفي صحيح معاوية بن عمار قال : « سألته عن المتمتع حتى يزور البيت قال : يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر ، والمفرد والقارن ليسا بسواء موسع عليهما » « 4 » ولا يخفى ان من هذا الصحيح وصحيحه الاخر يستفاد نفسية رجحان الاتيان به يوم النحر لأنه لو كان لانطباق عنوان الاستباق عليه ينطبق على اتيان القارن أو المفرد به يوم النحر أيضا فالفرق مبنى على التعبد . ثم لا يخفى عليك انه وان يستفاد من بعض الأخبار عدم جواز تأخير زيارة

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، أبواب زيارة البيت ، ب 1 ح 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، أبواب زيارة البيت ، ب 1 ح 10 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، أبواب زيارة البيت ، ب 1 ، ح 9 . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، أبواب زيارة البيت ، ب 1 ، ح 8 .